متن
إن قلت : نعم ، و لكن الظاهر أن الإمام عليه السّلام إنما استدل بما هو قضية ظاهر العنوان وضعا ، بقرينة المقام مجازا ، فلا بد أن يكون للأعم و إلّا لما تم .
قلت : لو سلم ، لم يكن يستلزم جري المشتق على النحو الثاني كونه مجازا ، بل يكون حقيقة لو كان به لحاظ حال التلبس - كما عرفت - فيكون معنى الآية ، و اللّه العالم : من كان ظالما و لو آنا في زمان سابق لا ينال عهدي أبدا ، و من الواضح أن إرادة هذا المعنى لا تستلزم الاستعمال ، لا به لحاظ حال التلبس .
و منه قد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به ، به اختيار عدم الاشتراط في الأول ، بآية حد السارق و السارقة : و الزاني و الزانية ، و ذلك حيث ظهر أنه لا ينافي إرادة خصوص حال التلبس دلالتها على ثبوت القطع و الجلد مطلقا ، و لو بعد انقضاء المبدأ ، مضافا إلى وضوح بطلان تعدد الوضع ، حسب وقوعه محكوما عليه أو به ، كما لا يخفى .
و من مطاوي ما ذكرنا - هاهنا و في المقدمات - ظهر حال سائر الأقوال و ما ذكر لها من الاستدلال ، و لا يسع المجال لتفصيلها ، و من أراد الاطلاع عليها فعليه بالمطولات .
ترجمه
( اشكال : )
و لكن ظاهر اينست كه : امام عليه السّلام به مقتضاى ظاهر عنوان ( يعنى : ظلم ) به لحاظ وضع استدلال فرمودهاند نه به قرينهء مقاميّه تا كه اطلاق مجازى باشد .
پس ناگزير بايد كه مشتق براى اعم ( وضع شده ) باشد ، و گرنه استدلال تمام نخواهد بود .
( جواب : )
اگر تسليم شده و بپذيريم ( كه استدلال به ملاحظهء معناى حقيقى ظالم صورت گرفته اين