كتاب الحج
والنظر في المقدمات والمقاصد
المقدمة الأولى : الحج ، اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة .
وهو فرض على المستطيع من الرجال ، والخناثى والنساء .
ويجب بأصل الشرع مرة ، وجوبا مضيقا .
وقد يجب بالنذر وشبهه ، وبالاستيجار والإفساد .
ويستحب لفاقد الشرائط : كالفقير والمملوك مع إذن مولاه .
المقدمة الثانية : في شرائط حجة الإسلام ، وهي ستة : البلوغ ، والعقل ،
والحرية ، والزاد ، والراحلة ، والتمكن من المسير .
ويدخل فيه الصحة وإمكان الركوب وتخلية السرب ( 1 ) .
فلا تجب على الصبي ، ولا على المجنون .
ويصح الإحرام من الصبي المميز ، وبالصبي غير المميز ، وكذا يصح بالمجنون ،
ولو حج بهما لم يجزئهما عن الفرض .
ويصح الحج من العبد مع إذن المولى . لكن لا يجزئه عن الفرض ، إلا أن
يدرك أحد الموقفين معتقا .
ومن لا راحلة له ولا زاد لو حج كان ندبا ، ويعيد لو استطاع .
ولو بذل له الزاد والراحلة صار مستطيعا .
ولو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض .
هامش
( 1 ) السرب : الطريق والمراد عدم المانع من سلوكه : من لص أو عدو أو غيرهما والمرجع في
ذلك إلى ما يعلمه أو يغلب على ظنه بقرائن الأحوال ا ه مدارك .