تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥

كتاب الحج

والنظر في المقدمات والمقاصد المقدمة الأولى : الحج ، اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة . وهو فرض على المستطيع من الرجال ، والخناثى والنساء . ويجب بأصل الشرع مرة ، وجوبا مضيقا . وقد يجب بالنذر وشبهه ، وبالاستيجار والإفساد . ويستحب لفاقد الشرائط : كالفقير والمملوك مع إذن مولاه . المقدمة الثانية : في شرائط حجة الإسلام ، وهي ستة : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والزاد ، والراحلة ، والتمكن من المسير . ويدخل فيه الصحة وإمكان الركوب وتخلية السرب ( 1 ) . فلا تجب على الصبي ، ولا على المجنون . ويصح الإحرام من الصبي المميز ، وبالصبي غير المميز ، وكذا يصح بالمجنون ، ولو حج بهما لم يجزئهما عن الفرض . ويصح الحج من العبد مع إذن المولى . لكن لا يجزئه عن الفرض ، إلا أن يدرك أحد الموقفين معتقا . ومن لا راحلة له ولا زاد لو حج كان ندبا ، ويعيد لو استطاع . ولو بذل له الزاد والراحلة صار مستطيعا . ولو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض .
هامش
( 1 ) السرب : الطريق والمراد عدم المانع من سلوكه : من لص أو عدو أو غيرهما والمرجع في ذلك إلى ما يعلمه أو يغلب على ظنه بقرائن الأحوال ا ه‍ مدارك .