وعلى التقديرات لا يفطر إلا حيث يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه ،
أو يخفى أذانه .
( الرابعة ) الشيخ والشيخة إذا عجزا تصدقا عن كل يوم بمد .
وقيل : لا يجب عليهما مع العجز ، ويتصدقان مع المشقة .
وذو العطاش يفطر ويتصدق عن كل يوم بمد ، ثم إن برئ قضى .
والحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن ، لهما الإفطار ، ويتصدقان عن كل يوم
بمد ويقضيان .
( الخامسة ) لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه ، ويكره إفطاره بعد الزوال .
( السادسة ) كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر ، بنى .
وإن أفطر لا لعذر استأنف ، إلا ثلاثة مواضع :
من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني شيئا .
ومن وجب عليه شهر بنذر فصام خمسة عشر يوما .
وفي الثلاثة الأيام عن هدي التمتع ، إذا صام يومين وكان الثالث العيد ، أفطر
وأتم الثالث بعد أيام التشريق إن كان ب " منى " .
ولا يبني لو كان الفاصل غيره .
المختصر النافع — صفحة 72
مساهمون: المحقق الحلي
ص٧٢