وأما أحكامه فمسائل :
( الأولى ) : يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم فإن شرط جاز له الرجوع
ولم يجب القضاء .
ولو لم يشترط ثم مضى يومان وجب الإتمام على الرواية ، ولو عرض عارض خرج
فإذا زال ، وجب القضاء .
( الثانية ) يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء ، والبيع ، والشراء
وشم الطيب .
وقيل يحرم عليه ما يحرم على المحرم ، ولم يثبت .
( الثالثة ) يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم ، ويجب الكفارة بالجماع فيه ،
مثل كفارة شهر رمضان ، ليلا كان أو نهارا .
ولو كان في نهار شهر رمضان لزمه كفارتان .
ولو كان بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان ، فإن وجب بالنذر
المعين لزمت الكفارة ، وإن لم يكن معينا ، أو كان تبرعا فقد أطلق الشيخان
لزوم الكفارة : ولو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما .
المختصر النافع — صفحة 74
مساهمون: المحقق الحلي
ص٧٤