تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣

كتاب الاعتكاف

والنظر في شروطه ، وأقسامه ، وأحكامه أما الشروط فخمسة : ( 1 ) النية : ( 2 ) والصوم : فلا يصح إلا في زمان يصح صومه ممن يصح منه . ( 3 ) والعدد : وهو ثلاثة أيام . ( 4 ) والمكان : وهو كل مسجد جامع . وقيل لا يصح إلا في أحد المساجد الأربعة : مكة ، والمدينة ، وجامع الكوفة ، والبصرة . ( 5 ) والإقامة في موضع الاعتكاف . فلو خرج أبطله إلا لضرورة ، أو طاعة مثل تشييع جنازة مؤمن أو عيادة مريض ، أو شهادة . ولا يجلس لو خرج ، ولا يمشي تحت ظل ، ولا يصلي خارج المسجد إلا بمكة وأما أقسامه فهو واجب ، وندب . فالواجب ما وجب بنذر وشبهه ، وهو ما يلزم بالشروع . والمندوب ما يتبرع به ، ولا يجب بالشروع . فإذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان ، المروي : أنه يجب . وقيل : لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد ، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث .
المختصر النافع — صفحة 73 | المحقق الحلي