كتاب الاعتكاف
والنظر في شروطه ، وأقسامه ، وأحكامه
أما الشروط فخمسة :
( 1 ) النية :
( 2 ) والصوم : فلا يصح إلا في زمان يصح صومه ممن يصح منه .
( 3 ) والعدد : وهو ثلاثة أيام .
( 4 ) والمكان : وهو كل مسجد جامع .
وقيل لا يصح إلا في أحد المساجد الأربعة : مكة ، والمدينة ، وجامع الكوفة ،
والبصرة .
( 5 ) والإقامة في موضع الاعتكاف .
فلو خرج أبطله إلا لضرورة ، أو طاعة مثل تشييع جنازة مؤمن أو عيادة
مريض ، أو شهادة .
ولا يجلس لو خرج ، ولا يمشي تحت ظل ، ولا يصلي خارج المسجد إلا بمكة
وأما أقسامه فهو واجب ، وندب .
فالواجب ما وجب بنذر وشبهه ، وهو ما يلزم بالشروع .
والمندوب ما يتبرع به ، ولا يجب بالشروع .
فإذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان ، المروي : أنه يجب .
وقيل : لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد ، فإن اعتكف يومين آخرين
وجب الثالث .