وصوم أيام البيض ، ويوم الغدير ، ومولد النبي عليه الصلاة والسلام ومبعثه ،
ودحو الأرض ، ويوم عرفة ، لمن لم يضعفه الدعاء مع تحقق الهلال ، وصوم عاشوراء حزنا ،
ويوم المباهلة ، وكل خميس وجمعة ، وأول ذي الحجة ، ورجب كله ، وشعبان كله .
ويستحب الإمساك في سبعة مواطن :
المسافر إذا قدم أهله ( بلده ) أو بلدا يعزم فيه الإقامة بعد الزوال أو قبله ، وقد
تناول ، وكذا المريض إذا برئ ، وتمسك الحائض والنفساء والكافر والصبي والمجنون
والمغمى عليه ، إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار ، ولو لم يتناولوا .
ولا يصح صوم الضيف ندبا من غير إذن مضيفه ، ولا المرأة من غير إذن الزوج ،
ولا الولد من غير إذن الوالد ، ولا المملوك بدون إذن مولاه .
ومن صام ندبا ودعى إلى طعام ، فالأفضل الإفطار .
والمحظور صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان ب " منى " وقيل : القاتل في أشهر
الحرم يصوم شهرين منها ، وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق لرواية زرارة ،
والمشهور : عموم المنع .
وصوم آخر شعبان بنية الفرض ، وندر المعصية ، والصمت والوصال وهو أن
يجعل عشاءه سحوره ، وصوم الواجب سفرا عدا ما استثنى .
( الخامس ) في اللواحق ، وهي مسائل :
( الأولى ) المريض يلزمه الإفطار مع ظن به الضرر ، ولو تكلفه لم يجزه .
( الثانية ) المسافر يلزمه الإفطار ، ولو صام عالما بوجوبه قضاه ، ولو كان
جاهلا لم يقض .
( الثالثة ) الشروط المعتبرة في قصر الصلاة ، معتبرة في قصر الصوم ،
ويشترط في قصر الصوم تبييت النية .
وقيل : الشرط خروجه قبل الزوال ، وقيل : يقصر ولو خرج قبل الغروب .
المختصر النافع — صفحة 71
مساهمون: المحقق الحلي
ص٧١