والتبيع ، من البقر : هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية .
والمسنة : هي التي تدخل في الثالثة .
ولا تؤخذ الربى ( 1 ) ولا المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار ولا تعد
الأكولة ( 3 ) ولا فحل الضراب .
( الثانية ) من وجب عليه سن من الإبل وليست عنده ، وعنده أعلى منها
بسن دفعها ، وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، ولو كان عنده الأدون دفعها ومعها
شاتان أو عشرون درهما .
ويجزئ ابن اللبون الذكر ، عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر .
ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب من الأنعام وغيرها من غير الجنس
بالقيمة السوقية ، والجنس أفضل ، ويتأكد في النعم .
( الثالثة ) إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة .
ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون .
( الرابعة ) لا يجمع بين متفرق في الملك ، ولا يفرق بين مجتمع فيه ولا اعتبار بالخلطة .
القول في زكاة الذهب والفضة :
ويشترط في الوجوب النصاب ، والحول ، وكونهما منقوشين بسكة المعاملة .
وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان ، أشهرهما : عشرون دينارا ، ففيها عشرة
قراريط . ثم كلما زاد أربعة ففيها قيراطان . وليس فيما نقص عن أربعة زكاة .
ونصاب الفضة الأول مائتا درهم ففيها خمسة دراهم ، ثم كلما زاد أربعون ، ففيها
درهم ، وليس فيما نقص عن أربعين زكاة .
والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني حبات من الشعير يكون قدر العشرة
سبعة مثاقيل .
هامش
( 1 ) الربى : الشاة التي وضعت حديثا . وقيل : التي تحبس في البيت للبنها ا ه مصباح
وفي ( شرائع الإسلام ) ولا تؤخذ الربى وهي الوالدة إلى خمسة عشر يوما ، وقيل : إلى خمسين .
( 2 ) الأكولة : الشاة تسمن وتعزل لتذبح وليست بسائمة .