وسنن الجمعة : التنفل بعشرين ركعة ، ست عند انبساط الشمس ، وست عند
ارتفاعها ، وست قبل الزوال ، وركعتان عنده . وحلق الرأس ، وقص الأظفار . والأخذ
من الشارب . ومباكرة المسجد على سكينة ووقار ، متطيبا ، لابسا أفضل ثيابه .
والدعاء أمام التوجه .
ويستحب الجهر جمعة وظهرا . وأن تصلى في المسجد ولو كانت ظهرا ، وأن
يقدم المصلي ظهره إذا لم يكن الإمام مرضيا .
ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام جاز .
ومنها :
صلاة العيدين
وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة ومندوبة مع عدمها جماعة وفرادى .
ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال . ولو فاتت لم يقض .
وهي ركعتان يكبر في الأولى خمسا ، وفي الثانية أربعا ، بعد قراءة ( الحمد ) والسورة في
الركعتين ، وقيل تكبير الركوع على الأشهر ، ويقنت مع كل تكبيرة بالمرسوم استحبابا .
وسننها : الإصحار بها ( 1 ) ، والسجود على الأرض ، وأن يقول المؤذن : الصلاة
ثلاثا ، وخروج الإمام حافيا ، على سكينة ووقار ، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر
وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به .
وأن يقرأ في الأولى ب ( الأعلى ) وفي الثانية ب ( والشمس ) .
والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات : أولها المغرب ، وآخرها صلاة العيد .
وفي ( الأضحى ) عقيب خمس عشرة : أولها ظهر يوم العيد لمن كان ب ( منى ) وفي
غيرها عقيب عشر .
هامش
( 1 ) الإصحار بها : صلاتها في الصحراء . والمذهب أن ذلك في غير مكة . جاء في ( تذكرة الفقهاء ) :
( وأما استثناء مكة فلقول الصادق عليه السلام : السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم
في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد . ولتميزه عن غيره من المساجد بوجوب التوجه
إليه من جميع الآفاق فلا يناسب الخروج عنه ) .