ووقتها من الابتداء إلى الأخذ في الانجلاء .
ولا قضاء مع الفوات ، وعدم العلم ، واحتراق بعض القرص .
ويقضي لو علم وأهمل ، أو نسي ، وكذا لو احترق القرص كله على التقديرات .
وكيفيتها : أن ينوي ويكبر ، ويقرأ ( الحمد ) ، وسورة أو بعضها ، ثم يركع .
فإذا انتصب ، قرأ ( الحمد ) ثانيا ، وسورة إن كان أتم في الأولى وإلا قرأ من
حيث قطع .
فإذا أكمل خمسا ( 1 ) سجد اثنتين ، ثم قام بغير تكبيرة فقرأ وركع معتمدا
ترتيبه الأول ثم يتشهد ويسلم .
ويستحب فيها الجماعة ، والإطالة بقدر الكسوف ، وإعادة الصلاة إن فرغ
قبل الانجلاء ، وأن يكون ركوعه بقدر قراءته ، وأن يقرأ السور الطوال مع السعة ،
ويكبر كلما انتصب من الركوع ، إلا في الخامس والعاشر ، فإنه يقول : سمع الله لمن
حمده ، وأن يقنت خمس قنوتات .
والأحكام فيها : اثنان :
( الأول ) إذا اتفق في وقت حاضرة ، تخير في الإتيان بأيهما شاء ، على الأصح
ما لم يتضيق الحاضرة ، فيتعين الأداء .
ولو كانت الحاضرة نافلة فالكسوف أولى ، ولو خرج وقت النافلة .
( الثاني ) تصلى هذه الصلاة على الراحلة ، وماشيا . وقيل بالمنع ، إلا مع العذر
وهو أشبه .
هامش
( 1 ) مراده أن يقرأ خمس مرات يعقب كل قراءة ركوع فإذا انتصب من الركوع الخامس
هوى ساجدا .