تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
ومنها :

صلاة الجنازة

والنظر فيمن يصلي عليه ، والمصلي ، وكيفيتها ، وأحكامها : تجب الصلاة على كل مسلم ، ومن بحكمه ( 1 ) ممن بلغ ست سنين ، ويستوي الذكر والأنثى والحر والعبد . ويستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا . ويقوم بها كل مكلف على الكفاية . وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث ، والزوج أولى بالمرأة من الأخ . ولا يؤم إلا وفيه شرائط الإمامة ، وإلا استناب . ويستحب تقديم الهاشمي ، ومع وجود الإمام فهو أولى بالتقديم . وتؤم المرأة النساء ، وتقف في وسطهن ، ولا تبرز ، وكذا العاري إذا صلى بالعراة . ولا يؤم من لم يأذن له المولى . وهي خمس تكبيرات ، بينها أربعة أدعية ، ولا يتعين . وأفضله أن يكبر ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ويصلي على النبي وآله ، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين . وفي الرابعة يدعو للميت ، وينصرف بالخامسة مستغفرا . وليست الطهارة من شرطها ، وهي من فضلها ، ولا يتباعد عن الجنازة بما يخرج عن العادة ، ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله ، وتكفينه . ولو كان عاريا جعل في القبر ، وسترت عورته ، ثم يصلى عليه . وسننها : وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة .
هامش
( 1 ) ( من يصلى عليه وهو كل من كان مظهرا للشهادتين أو طفلا له ست سنين ممن له حكم الإسلام ) ( شرائع الإسلام ) .