ومنها :
صلاة الجنازة
والنظر فيمن يصلي عليه ، والمصلي ، وكيفيتها ، وأحكامها :
تجب الصلاة على كل مسلم ، ومن بحكمه ( 1 ) ممن بلغ ست سنين ، ويستوي
الذكر والأنثى والحر والعبد .
ويستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا .
ويقوم بها كل مكلف على الكفاية .
وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث ، والزوج أولى بالمرأة من الأخ .
ولا يؤم إلا وفيه شرائط الإمامة ، وإلا استناب .
ويستحب تقديم الهاشمي ، ومع وجود الإمام فهو أولى بالتقديم .
وتؤم المرأة النساء ، وتقف في وسطهن ، ولا تبرز ، وكذا العاري إذا
صلى بالعراة .
ولا يؤم من لم يأذن له المولى .
وهي خمس تكبيرات ، بينها أربعة أدعية ، ولا يتعين .
وأفضله أن يكبر ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ويصلي على النبي وآله ، ثم
يكبر ويدعو للمؤمنين .
وفي الرابعة يدعو للميت ، وينصرف بالخامسة مستغفرا .
وليست الطهارة من شرطها ، وهي من فضلها ، ولا يتباعد عن الجنازة بما يخرج
عن العادة ، ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله ، وتكفينه .
ولو كان عاريا جعل في القبر ، وسترت عورته ، ثم يصلى عليه .
وسننها : وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة .
هامش
( 1 ) ( من يصلى عليه وهو كل من كان مظهرا للشهادتين أو طفلا له ست سنين ممن له حكم
الإسلام ) ( شرائع الإسلام ) .