الجمعة
وهي ركعتان يسقط معها الظهر .
ووقتها ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شئ مثله .
وتسقط بالفوات وتقضي ظهرا .
ولو لم يدرك الخطبتين أجزأته الصلاة . وكذا لو أدرك مع الإمام الركوع
ولو في الثانية .
ويدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر .
ثم النظر في شروطها ، ومن تجب عليه ، ولواحقها ، وسننها :
والشروط خمسة :
الأول : السلطان العادل .
الثاني : العدد ، وفي أقله روايتان أشهر هما خمسة ، الإمام أحدهم .
الثالث : الخطبتان ، ويجب في الأولى حمد الله والثناء عليه ، والوصية بتقوى
الله ، وقراءة سورة خفيفة ، وفي الثانية حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله
عليه وسلم وآله وأئمة المسلمين . والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات .
ويجب تقديمهما على الصلاة ، وأن يكون الخطيب قائما مع القدرة
وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد ، أحوطه : الوجوب .
ولا يشترط فيهما الطهارة .
وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان ، أشهرهما : الجواز .
ويستحب أن يكون الخطيب بليغا ، مواظبا على الصلاة متعمما مرتديا ببرد يمني ،
معتمدا في حال الخطبة على شئ ، وأن يسلم أولا ، ويجلس أمام الخطبة ، ثم يقوم
فيخطب جاهرا .
( الرابع ) الجماعة ، فلا تصح فرادى .
المختصر النافع — صفحة 35
مساهمون: المحقق الحلي
ص٣٥