تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
خاتمة يقطع الصلاة ما يبطل الطهارة ولو كان سهوا . والالتفات دبرا ، والكلام بحرفين فصاعدا عمدا . وكذا القهقهة . والفعل الكثير الخارج عن الصلاة . والبكاء لأمور الدنيا وفي وضع اليمين على الشمال قولان ، أظهرهما : الإبطال . ويحرم قطع الصلاة إلا لخوف ضرر ، مثل فوات غريم ، أو تردى طفل ، وقيل : يقطعها الأكل والشرب ، إلا في الوتر لمن عزم على الصوم ولحقه عطش ( 1 ) وفي جواز الصلاة بشعر معقوص قولان ، أشبههما : الكراهية . ويكره الالتفات يمينا وشمالا ، والتثاؤب ، والتمطي ، والعبث ، ونفخ موضع السجود ، والتنخم ، والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتأوه بحرف ، ومدافعة الأخبثين ، ولبس الخف ضيقا . ويجوز للمصلي تشميت العاطس ، ورد السلام ، مثل قوله : السلام عليكم ، والدعاء في أحوال الصلاة بسؤال المباح دون المحرم . المقصد الثاني : في بقية الصلوات : وهي واجبة ومندوبة . فالواجبات منها :
هامش
( 1 ) جاء في تذكرة الفقهاء : الأكل والشرب يبطلان ، لأنهما فعل كثير إذ تناول المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال متعددة وكذا المشروب وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وحكي عن سعيد بن جبير أنه شرب الماء في صلاة النفل . . وبه قال الشيخ ( الطوسي ) في كتاب ( الحلاف ) واستدل يقول الصادق عليه السلام : ( إني أريد الصوم وأكون في الوتر وأعطش فأكره أن أقطع وأشرب وأكره أن أصبح وأنا عطشان . . ) فيختص الترخص بالوتر مع إرادة الصوم وخوف العطش وكونه في دعاء الوتر .