تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
( الخامس ) ألا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال ( 1 ) . والذي تجب عليه : كل مكلف ، ذكر حر سليم من المرض والعرج ، والعمى غيرهم ( 2 ) ولا مسافر . وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين . ولو حضر أحد هؤلاء وجبت عليه ، عدا الصبي والمجنون والمرأة . وأما اللواحق فسبع : ( الأولى ) إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم عليه السفر ، لتعين الجمعة ، ويكره بعد الفجر . ( الثانية ) يستحب الإصغاء إلى الخطبة ، وقيل يجب ، وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها . ( الثالثة ) الأذان الثاني بدعة ، وقيل مكروه . ( الرابعة ) يحرم البيع بعد النداء ، ولو باع انعقد . ( الخامسة ) إذا لم يكن الإمام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان استحب الجماعة ( 3 ) ومنعه قوم . ( السادسة ) إذا حضر إمام الأصل مصرا ، لم يؤم غيره إلا لعذر . ( السابعة ) لو ركع مع الإمام في الأولى ومنعه زحام عن السجود ، لم يركع مع الإمام في الثانية . فإذا سجد الإمام سجد ونوى بهما للأولى . ولو نوى بهما للأخيرة بطلت الصلاة . وقيل : يحذفهما ويسجد للأولى .
هامش
( 1 ) أي لا يكون هناك جمعة أخرى وبينهما دون ثلاثة أميال ، فإن اتفقتا بطلتا وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخرة ( شرائع الإسلام ) . ( 2 ) الهم الشيخ الفاني . ( 3 ) إذا لم يكن الإمام موجودا ، ولا من نصبه للصلاة ، وأمكن الاجتماع والخطبتان قيل يستحب أن يصلي جمعة ، وقيل : لا يجوز ، والأول أظهر ( شرائع الإسلام ) .