( الخامس ) ألا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال ( 1 ) .
والذي تجب عليه : كل مكلف ، ذكر حر سليم من المرض والعرج ، والعمى
غيرهم ( 2 ) ولا مسافر .
وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين .
ولو حضر أحد هؤلاء وجبت عليه ، عدا الصبي والمجنون والمرأة .
وأما اللواحق فسبع :
( الأولى ) إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم عليه السفر ، لتعين الجمعة ،
ويكره بعد الفجر .
( الثانية ) يستحب الإصغاء إلى الخطبة ، وقيل يجب ، وكذا الخلاف في تحريم
الكلام معها .
( الثالثة ) الأذان الثاني بدعة ، وقيل مكروه .
( الرابعة ) يحرم البيع بعد النداء ، ولو باع انعقد .
( الخامسة ) إذا لم يكن الإمام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان استحب
الجماعة ( 3 ) ومنعه قوم .
( السادسة ) إذا حضر إمام الأصل مصرا ، لم يؤم غيره إلا لعذر .
( السابعة ) لو ركع مع الإمام في الأولى ومنعه زحام عن السجود ، لم يركع مع
الإمام في الثانية .
فإذا سجد الإمام سجد ونوى بهما للأولى .
ولو نوى بهما للأخيرة بطلت الصلاة . وقيل : يحذفهما ويسجد للأولى .
هامش
( 1 ) أي لا يكون هناك جمعة أخرى وبينهما دون ثلاثة أميال ، فإن اتفقتا بطلتا وإن سبقت
إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخرة ( شرائع الإسلام ) .
( 2 ) الهم الشيخ الفاني .
( 3 ) إذا لم يكن الإمام موجودا ، ولا من نصبه للصلاة ، وأمكن الاجتماع والخطبتان قيل
يستحب أن يصلي جمعة ، وقيل : لا يجوز ، والأول أظهر ( شرائع الإسلام ) .