ومن السنن : الجهر بالبسملة في موضع الإخفات من أول ( الحمد ) والسورة ، وترتيل
القراءة ، وقراءة سورة بعد ( الحمد ) في النوافل ، والاقتصار في الظهرين والمغرب على
قصار المفصل ، وفي الصبح على مطولاته ، وفي العشاء على متوسطاته . وفي ظهري
الجمعة بها ( 1 ) وب ( المنافقين ) وكذا لو صلى الظهر جمعة على الأظهر .
ونوافل النهار ، إخفات والليل جهر .
ويستحب إسماع الإمام من خلفه قراءته ما لم تبلغ العلو ، وكذا الشهادتين .
مسائل أربع .
( الأولى ) يحرم قول ( آمين ) آخر ( الحمد ) وقيل يكره ( 2 ) .
( الثانية ) و ( الضحى ) و ( ألم نشرح ) سورة واحدة ، وكذا ( الفيل )
و ( الإيلاف ) ، وهل تعاد البسملة بينهما ؟ قيل لا : ، وهو الأشبه .
( الثالثة ) يجزئ بدل ( الحمد ) من الأواخر ( 3 ) تسبيحات أربع صورتها ،
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر .
وروي تسع ، وقيل عشر ، وقيل اثنا عشر ، وهو الأحوط .
( الرابعة ) لو قرأ في النافلة إحدى العزائم سجد عند ذكره ، ثم يقوم فيتم ويركع .
ولو كان السجود في آخرها قام وقرأ ( الحمد ) استحبابا ، ليركع عن قراءة .
( الخامسة ) الركوع : وهو واجب في كل ركعة مرة ، إلا في الكسوف
والزلزلة . وهو ركن في الصلاة .
والواجب فيه خمسة . الانحناء قدر ما تصل معه كفاه إلى ركبتيه ، ولو عجز اقتصر
على الممكن وإلا أومأ .
هامش
( 1 ) أي بسورة الجمعة .
( 2 ) وجهة النظر في هذا : أن لفظ ( آمين ) ليس من القرآن وأنه اسم فعل للدعاء وليس بدعاء .
( 3 ) أي ما بعد الأوليين من الركعات .