والطمأنينة بقدر الذكر الواجب ، وتسبيحة واحدة كبيرة صورتها : سبحان ربي
العظيم وبحمده أو سبحان الله ثلاثا ، ومع الضرورة تجزئ واحدة صغرى وقيل
يجزئ الذكر ( 1 ) فيه وفي السجود . ورفع الرأس . والطمأنينة في الانتصاب .
والسنة فيه : أن يكبر له رافعا يديه ، محاذيا بهما وجهه ، ثم يركع بعد إرسالهما
ويضعهما على ركبتيه ، مفرجات لأصابع ، رادا ركبتيه إلى خلفه ، مسويا ظهره ،
مادا عنقه ، داعيا أمام التسبيح ، مسبحا ثلاثا كبرى ، فما زاد ، قائلا بعد انتصابه :
سمع الله لمن حمده ، داعيا بعده . ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه .
( السادس ) السجود : ويجب في كل ركعة سجدتان ، وهما ركن في الصلاة ،
وواجباته سبع : السجود على الأعضاء السبعة : الجبهة والكفين ، والركبتين ،
وإبهامي الرجلين . ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه . وألا يكون موضع
السجود عاليا بما يزيد عن لبنة . ولو تعذر الانحناء رفع ما يسجد عليه .
ولو كان بجبهته دمل احتفر حفيرة ليقع السليم على الأرض .
ولو تعذر السجود سجد على أحد الجبينين ، وإلا فعلى ذقنه ، ولو عجز أومأ ،
والذكر فيه أو التسبيح كالركوع .
والطمأنينة بقدر الذكر الواجب . ورفع الرأس مطمئنا عقيب الأولى .
وسننه : التكبير الأول قائما ، والهوي بعد إكماله سابقا بيديه ، وأن يكون
موضع سجوده مساويا لموقفه ، وأن يرغم بأنفه ، ويدعو قبل التسبيح . والزيادة على
التسبيحة الواحدة : والتكبيرات ثلاثا . ويدعو بين السجدتين . والقعود متوركا .
والطمأنينة عقيب رفعه من الثانية . والدعاء . ثم يقوم معتمدا على يديه سابقا برفع
ركبتيه . ويكره الإقعاء بين السجدتين .
( السابع ) التشهد : وهو واجب في كل ثنائية مرة . وفي الثلاثية والرباعية مرتين .
وكل تشهد يشتمل على خمسة : الجلوس بقدره . والطمأنينة . والشهادتان .
والصلاة على النبي وآله .
هامش
( 1 ) أي غير التسبيح .