وعشرة دنانير إن كان مما يلي العضدين .
( الثانية ) : لو كسر بعصوص ( 1 ) الإنسان أو عجانه ( 2 ) فلم يملك غائطه
ولا بوله ففيه الدية .
( الثالثة ) : قال الشيخان : في كسر عظم من عضو خمس ديته . فإن جبر
على غير عيب : فأربعة أخماس دية كسره . وفي موضحته ربع دية كسره .
وفي رضه ثلث دية العضو . فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه .
وفي فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته ، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكة
( الرابعة ) : قال بعض الأصحاب : في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير
عيب أربعون دينارا والمستند كتاب ( ظريف ) .
( الخامسة ) : روي : أن من داس على بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه
أو يفتدي ذلك بثلث الدية . وهي رواية السكوني ، وفيه ضعف .
( السادسة ) : من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه
ديتها ومهر نسائها على الأشهر . وفي رواية ثلث ديتها .
المقصد الثاني في الجناية على المنافع :
في العقل الدية . ولو شجه فذهب لم تتداخل الجنايتان . وفي رواية : أن
كان بضربة واحدة تداخلتا . ولو ضربه على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة فإن
مات قيد به . وإن بقي ولم يرجع عقله فعليه الدية .
وفي السمع دية . وفي سمع كل أذن نصف الدية . وفي بعض السمع بحسابه
من الدية . وتقاس الناقصة إلى الأخرى بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ويصاح
به حتى يقول : لا أسمع . وتعتبر المسافة بين جوانبه الأربع . ويصدق مع التساوي
هامش
( 1 ) البعصوص : العصعص وهو عجب الذنب .
( 2 ) العجان بكسر العين : ما بين الخصية وحلقة الدبر .