( الثامنة ) : من لا ولي له فالإمام ولي دمه ، وله المطالبة بالقود أو الدية .
وهل له العفو ؟ المروي : لا .
النظر الرابع في اللواحق وهي أربعة :
( الأول ) : دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم ولم تلجه الروح : مئة
دينار ، ذكرا كان أو أنثى .
ولو كان ذميا فعشر دية أبيه . وفي رواية السكوني : عشر دية أمه .
ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة ، ولا كفارة .
ولو ولجته الروح فالدية كاملة للذكر ونصفها للأنثى .
ولو لم يكتسي اللحم ففي ديته قولان ، أحدهما : غرة ، والآخر : توزيع
الدية على حالاته ، ففيه عظما ثمانون ، ونصفه ستون ، وعلقة أربعون ونطفة بعد
استقرارها في الرحم عشرون .
وقال الشيخ : وفيما بينهما بحسابه .
ولو قتلت المرأة فمات ولدها معها ، فللأولياء دية المرأة ونصف الديتين
على الجنين إن جهل حاله . وإن علم ذكرا كان أو أنثى كانت الدية بحسابه .
وقيل : مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل ، وهو غلط لأنه لا إشكال
مع النقل .
ولو ألقته مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته ولا نصيب لها من الدية ، ولو
كان بإفزاع مفزع فالدية عليه . ويستحق دية الجنين وراثه . ودية جراحاته
بنسبة ديته .
ومن أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير .
ولو عزل عن زوجته اختيارا قيل : يلزمه دية النطفة عشرة دنانير ،
والأشبه : الاستحباب .
( الثاني ) : في الجناية على الحيوان .
المختصر النافع — صفحة 305
مساهمون: المحقق الحلي
ص٣٠٥