وجذب الثالث رابعا ، فأكلهم الأسد فيه روايتان : إحداهما رواية محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين علي عليه السلام في الأول
فريسة الأسد ، وأغرم أهله ثلث الدية للثاني . وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي
الدية ، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية . والآخر في رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام
أن عليا عليه السلام : قضى للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف
الدية وللرابع الدية تماما ، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا . وفي سند
الأخيرة إلى مسمع ضعف ، فهي ساقطة . والأولى مشهورة . وعليها فتوى الأصحاب
النظر الثالث في الجناية على الأطراف ، ومقاصده ثلاثة :
( الأول ) : في دية الأعضاء . وفي شعر الرأس : الدية . وكذا اللحية . فإن نبتا
فالأرش . قال المفيد : إن لم ينبتا فمئة دينار : وقال الشيخ في اللحية : إن نبتت ثلث
الدية . وفي الرواية ضعف . وفي شعر رأس المرأة ديتها . فإن نبت فمهر مثلها .
وفي الحاجبين خمسمائة دينار . وفي كل واحد مئتان وخمسون . وفي بعضه بحسابه .
وفي العينين الدية . وفي كل واحدة نصف الدية . وفي الأجفان الدية . قال
في ( المبسوط ) وفي كل واحد ربع الدية . وفي الخلاف في الأعلى الثلثان
وفي الأسفل الثلث وفي ( النهاية ) في الأعلى ثلث الدية ، وفي الأسفل النصف .
وعليه الأكثر .
وفي عين الأعور الصحيحة الدية الكاملة إذا كان العور خلقة أو ذهبت بشئ
من قبل الله . وفي خسف ( 1 ) العوراء روايتان ، أشهرهما ثلث الدية .
وفي الأنف الدية . وكذا لو قطع مارنه ففسد . ولو جبر على غير عيب فمئة
دينار . وفي شلله ثلثا ديته . وفي الحاجز نصف الدية وفي أحد المنخرين نصف
هامش
( 1 ) خسف العين : فقأها .