والمنقلة : هي التي تحوج إلى نقل العظم ، وفيها خمسة عشر بعيرا .
والمأمومة : هي التي تصل إلى أم الرأس ، وهي الخريطة الجامعة للدماغ .
ثلاثة وثلاثون بعيرا .
والجائفة : هي التي تبلغ الجوف ، وفيها ثلث الدية
مسائل :
( الأولى ) : دية النافذة في الأنف ثلث ديته ، فإن صلحت فخمس ديته . ولو
كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز ، فعشر الدية .
( الثانية ) : في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان : ثلث ديتهما ، ولو برأ فخمس
ديتهما . ولو كانت في إحداهما : فثلث ديتها ، ومع البرء فخمس ديتها .
( الثالثة ) : إذا أنفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل فديتها مئة دينار .
( الرابعة ) : في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف . وفي اخضراره ثلاثة
دنانير . وفي اسوداده ستة ، وقيل : فيه كما في الاخضرار . وقال جماعة منا : وهي
البدن على النصف .
( الخامسة ) : كل عضو له دية مقدرة ، ففي شلله : ثلثا ديته . وفي قطعه
بعد شلله ثلث ديته .
( السادسة ) : دية الشجاج في الرأس والوجه سواء . وفي البدن بنسبة العضو
الذي يتفق فيه .
( السابعة ) : كل ما فيه من الرجل ديته ، ففيه من المرأة ديتها ، ومن الذمي
ديته ، ومن العبد قيمته ، وكل ما فيه من الحر مقدر فهو من المرأة بنسبة ديتها .
ومن الذمي كذلك . ومن العبد بنسبة قيمته ، لكن الحرة تساوي الحر حتى تبلغ
الثلث ثم يرجع إلى النصف .
والحكومة والأرش عبارة عن معنى واحد ، ومعناه : أن يقوم سليما أن لو كان
عبدا ، ومجروحا كذلك . وينسب التفاوت إلى القيمة ويؤخذ من الدية بحسابه .
المختصر النافع — صفحة 304
مساهمون: المحقق الحلي
ص٣٠٤