الدية . وفي رواية ثلث الدية .
وفي الأذنين : الدية . وفي كل واحد نصف الدية . وفي بعضها بحساب ديتها .
وفي شحمتها ثلث ديتها . وفي خرم الشحمة ثلث ديتها .
وفي الشفتين الدية . وفي تقدير دية كل واحدة خلاف . قال في ( المبسوط ) :
في العليا الثلث . وفي السفلى الثلثان . واختاره المفيد . وقال في ( الخلاف ) :
في العليا أربعمائة دينار . وفي السفلى ستمائة . وكذا في ( النهاية ) . وبه رواية فيها
ضعف . وقال ابن بابويه : في العليا نصف الدية . وفي السفلى الثلثان . وقال ابن
أبي عقيل : في كل واحدة نصف الدية ، وهو قوي . وفي قطع بعضها بحساب ديتها .
وفي اللسان الصحيح : الدية الكاملة ، وإن قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم
وهي ثمانية وعشرون حرفا . وفي رواية : تسعة وعشرون حرفا ، وهي مطروحة .
وفي لسان الأخرس ثلث ديته . وفي بعضه بحساب ديته ، ولو ادعى ذهاب نطقه ،
ففي رواية : يضرب لسانه بالإبرة فإن خرج الدم أسود صدق .
وفي الأسنان الدية ، وهي ثمانية وعشرون منها المقاديم ، اثنا عشر ، في كل
واحدة : خمسون دينارا . والمآخير ستة عشر في كل واحدة : خمسة وعشرون ،
ولا دية للزائد لو قلعت منضمة . ولها ثلث دية الأصلية لو قلعت منفردة .
وفي اسوداد السن ثلثا الدية . وكذا روي في انصداعها ولم تسقط . وفي الرواية
ضعف ، فالحكومة أشبه . وفي قلع السوداء ثلث الدية .
ويتربص بسن الصبي الذي لم يثغر . فإن نبت فله الأرش . وإن لم ( ينبت ) فله
دية المثغر ( 1 ) وفي رواية : فيها بعير من غير تفصيل ، وهي رواية السكوني ومسمع
والسكوني ضعيف ، والطريق إلى مسمع في هذه ضعيف أيضا .
هامش
( 1 ) وفي شرائع الإسلام : وينظر بسن الصغير فإن نبت لزم الأرش وإن
لم ينبت فدية سن المثغر .