ديته . وفي الرواية ضعف ، والأشبه : أن يضمن كل واحد ثلثا . ويسقط ثلث
لمساعدة التالف .
ومن اللواحق مسائل :
( الأولى ) : من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع إليه
ولو وجد مقتولا وادعى قتله على غيره وعدم البينة . ففي القود تردد ، أشبهه :
أنه لا قود ، وعليه الدية . ولو وجد ميتا ففي لزوم الدية قولان ، أشبههما : اللزوم .
( الثانية ) : إذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله . صدقت ما لم يثبت كذبها
فيلزمها الدية أو إحضاره ، أو من يحتمل أنه هو .
( الثالثة ) : لو دخل لص فجمع متاعا ووطئ صاحبة المنزل قهرا فثار ولدها
فقتله اللص ثم قتلته المرأة ذهب دمه هدرا ، ويضمن مواليه دية الغلام . وكان لها
أربعة آلاف درهم لمكابرته على فرجها . وهي رواية عبد الله بن طلحة عن أبي
عبد الله عليه السلام .
وعنه في امرأة أدخلت الحجلة صديقا لها ليلة بنائها ، فاقتتل هو وزوجها
فقتله الزوج فقتلت المرأة الزوج ضمنت دية الصديق وقتلت بالزوج ، والوجه أن
دم الصديق هدر .
( الرابعة ) : لو شرب أربعة فسكروا فوجد جريحان وقتيلان ، ففي رواية
محمد بن قيس : أن عليا عليه السلام قضى بدية المقتولين على المجروحين بعد أن
أسقط جراحة المجروحين من الدية . وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام :
أنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ دية المجروحين من دية المقتولين :
والوجه أنها قضية في واقعة ، وهو أعلم بما أوجب ذلك الحكم .
ولو كان في الفرات ستة غلمان فغرق واحد فشهد اثنان منهم على الثلاثة أنهم
غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين ، ففي رواية السكوني ومحمد بن قيس جميعا عن
أبي عبد الله عليه السلام ، وعن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى بالدية أخماسا بنسبة
المختصر النافع — صفحة 297
مساهمون: المحقق الحلي
ص٢٩٧