بعلاجه . ولو أبرأه المريض أو الولي ، فالوجه : الصحة ، لا مساس الضرورة إلى
العلاج : ويؤيده رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام . وقيل : لا يصح ،
لأنه إبراء مما لم يجب . وكذا البحث في البيطار .
والنائم إذا انقلب على إنسان ، أو فحص برجله فقتل ضمن في ماله على تردد .
أما الظئر : فإن طلبت بالمظائرة العجز ضمنت الطفل في مالها إذا انقلبت
عليه فمات . وإن كان للفقر فالدية على العاقلة .
ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ضمن الدية . وكذا الزوجة .
وفي ( النهاية ) إن كانا مأمونين فلا ضمان . وفي الرواية ضعف .
ولو حمل على رأسه متاعا فكسره أو أصاب إنسانا ضمن ذلك في ماله .
وفي رواية السكوني : إن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام .
وهي مناسبة للمذهب . ولو وقع على إنسان من علو فقتل ( 1 ) فإن قصد وكان يقتل
غالبا قيد به ، وإن لم يقصد فهو شبيه عمد يضمن الدية . وإن دفعه الهواء أو زلق ،
فلا ضمان . ولو دفعه دافع فالضمان على الدافع .
وفي ( النهاية ) : دية المقتول على المدفوع ويرجع بها على الدافع .
ولو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة فماتت قال
في ( النهاية ) الدية من الناخسة والقامصة نصفان . وفي ( المقنعة ) : عليهما ثلثا
الدية . ويسقط الثلث لركوبها عبثا . والأول رواية أبي جميلة ، وفيه ضعف .
وما ذكره المفيد حس .
وخرج متأخر ( 2 ) وجها ثالثا ، فأوجب الدية على الناخسة إن كانت ملجئة
وعلى القامصة إن لم تكن ملجئة .
وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات ، ضمن الآخران
هامش
( 1 ) أي : وقع إنسان على غيره فقتله .
( 2 ) هو محمد بن إدريس الحلي . ا ه من الشرح الكبير .
وقع سهوا في الرقم بدل أن يجعل 317 وينتهى في 324 جعل رقم 321 إلى رقم 28