تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
بعلاجه . ولو أبرأه المريض أو الولي ، فالوجه : الصحة ، لا مساس الضرورة إلى العلاج : ويؤيده رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام . وقيل : لا يصح ، لأنه إبراء مما لم يجب . وكذا البحث في البيطار . والنائم إذا انقلب على إنسان ، أو فحص برجله فقتل ضمن في ماله على تردد . أما الظئر : فإن طلبت بالمظائرة العجز ضمنت الطفل في مالها إذا انقلبت عليه فمات . وإن كان للفقر فالدية على العاقلة . ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ضمن الدية . وكذا الزوجة . وفي ( النهاية ) إن كانا مأمونين فلا ضمان . وفي الرواية ضعف . ولو حمل على رأسه متاعا فكسره أو أصاب إنسانا ضمن ذلك في ماله . وفي رواية السكوني : إن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام . وهي مناسبة للمذهب . ولو وقع على إنسان من علو فقتل ( 1 ) فإن قصد وكان يقتل غالبا قيد به ، وإن لم يقصد فهو شبيه عمد يضمن الدية . وإن دفعه الهواء أو زلق ، فلا ضمان . ولو دفعه دافع فالضمان على الدافع . وفي ( النهاية ) : دية المقتول على المدفوع ويرجع بها على الدافع . ولو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة فماتت قال في ( النهاية ) الدية من الناخسة والقامصة نصفان . وفي ( المقنعة ) : عليهما ثلثا الدية . ويسقط الثلث لركوبها عبثا . والأول رواية أبي جميلة ، وفيه ضعف . وما ذكره المفيد حس . وخرج متأخر ( 2 ) وجها ثالثا ، فأوجب الدية على الناخسة إن كانت ملجئة وعلى القامصة إن لم تكن ملجئة . وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات ، ضمن الآخران
هامش
( 1 ) أي : وقع إنسان على غيره فقتله . ( 2 ) هو محمد بن إدريس الحلي . ا ه‍ من الشرح الكبير . وقع سهوا في الرقم بدل أن يجعل 317 وينتهى في 324 جعل رقم 321 إلى رقم 28
المختصر النافع — صفحة 296 | المحقق الحلي