كتاب الديات
والنظر في أمور أربعة :
( الأول ) : أقسام القتل ، ومقادير الديات .
وأقسامه ثلاثة : عمد محض ، وخطأ محض ، وشبيه بالعمد .
فالعمد أن يقصد إلى الفعل والقتل ، وقد سلف مقاله .
والشبيه بالعمد : أن يقصد إلى الفعل دون القتل ، مثل أن يضرب للتأديب ،
أو يعالج للإصلاح فيموت .
والخطأ المحض : أن يخطئ فيهما ، مثل أن يرمي للصيد فيخطئه السهم
إلى إنسان فيقتله .
فدية العمد : مئة من مسان الإبل ، أو مئتا بقرة ، أو مئتا حلة ، كل حلة
ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة آلاف درهم ، وتستأدى
في سنة واحدة من مال الجاني ، ولا تثبت إلا بالتراضي .
وفي دية شبيه العمد روايتان أشهرهما : ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث
وثلاثون حقة ، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل . ويضمن هذه الجاني لا العاقلة
وقال المفيد : تستأدى في سنتين .
وفي دية الخطأ أيضا روايتان ، أشهرهما : عشرون بنت مخاض ، وعشرون
ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون . وثلاثون حقة . وتستأدى في ثلاث سنين ، ويضمنها
العاقلة لا الجاني .
ولو قتل في الشهر الحرام ألزم دية وثلثا تغليظا .
وهل يلزم مثل ذلك في الحرم ؟ قال الشيخان : نعم ، ولا أعرف الوجه .