بالصحيح ما لم يعرف أنه لا ينحسم
ويقتص للمسلم من الذمي ويأخذ منه ما بين الديتين .
ولا يقتص للذمي من المسلم ولا للعبد من الحر .
ويعتبر التساوي في الشجاج مساحة طولا وعرضا لا نزولا بل يراعى حصول
اسم الشجة .
ويثبت القصاص فيما لا تعزير فيه كالحارضة ( 1 ) والموضحة .
ويسقط فيما فيه التعزير ، كالهاشمة ، والمنقلة والمأمومة ، والجائفة
وكسر الأعضاء .
وفي جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد ، أشبهه : الجواز .
ويجتنب القصاص في الحر الشديد والبرد الشديد ، ويتوخى اعتدال النهار .
ولو قطع شحمة أذن فاقتص منه فألصقها المجني عليه كان للجاني إزالتها
ليتساويا في السنين ويقطع الأنف الشام بعادم الشمم . والأذن الصحيحة بالصماء .
ولا يقطع ذكر الصحيح بالعنين ، ويقطع عين الأعور الصحيحة بعين ذي العينين وإن
عمي . وكذا يقتص له منه بعين واحدة .
وفي رد نصف الدية قولان ، أشبههما : الرد .
وسني الصبي ينتظر به فإن عادت ففيها الأرش وإلا كان فيها القصاص .
ولو جنى بما أذهب النظر مع سلامة الحدقة اقتص منه بأن يوضع على أجفانها
القطن المبلول ويفتح العين ويقابل بمرآة محماة مقابلة للشمس حتى يذهب النظر .
ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع ، ففي رواية : يقطع كف القاطع ويرد
عليه دية الأصابع .
ولا يقتص ممن لجأ إلى الحرم . ويضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يخرج
فيقتص منه ويقتص ممن جنى في الحرم فيه .
هامش
( 1 ) الحارصة : الشجة هي التي تشق الجلد قليلا .