تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
وفي المبسوط : إذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما . ( الثالث ) : في تعارض البينات : يقضي مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الأشبه . ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب كالنتاج وقديم الملك وكذا الابتياع . ولو تساويا في السبب فروايتان ، أشبههما : القضاء للخارج . ولو كانت يداهما عليه قضي لكل منهما بما في يد الآخر ، فيكون بينهما نصفين . ولو كان المدعى به في يد ثالث قضي بالأعدل فالأكثر ، فإن تساويا عدالة وكثرة أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له . ولو امتنع أحلف الآخر . ولو امتنعا قسم بينهما . وفي المبسوط : يقرع بينهما إن شهدتا بالملك المطلق . ويقسم إن شهدتا بالملك المقيد . والأول أشبه .

كتاب الشهادات

والنظر في أمور أربعة : ( الأول ) : في صفات الشاهد ، وهي ستة : ( الأول ) : البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا . وقيل : تقبل إذا بلغ عشرا ، وهو شاذ . واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات ومحصلها القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا ، ويؤخذ بأول قولهم . وشرط الشيخ في الخلاف : ألا يفترقوا . ( الثاني ) : كمال العقل : فالمجنون لا تقبل شهادته . ومن يناله الجنون أدوارا تقبل في حال الوثوق باستكمال فطنته .