بماله ويرجع هو على أولئك بما أخذوا . ويمكن حمل ذلك على من خلط المال
ولم يأذن له صاحبه وأذن الباقون .
( الرابعة ) : لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين فتلفت كان المستأجر
ضامنا إلا أن يكون الآجر دعاه إلى ذلك فحقه حيث وضعه .
( الخامسة ) : يقضي على الغائب مع قيام البينة ، ويباع ماله ، ويقضى دينه
ويكون الغائب على حجته ، ولا يدفع إليه المال إلا بكفلاء .
( الفصل الثاني ) : في الاختلاف في الدعوى : وفيه مسائل :
( الأولى ) : لو كان في يد رجل وامرأة جارية فادعى أنها مملوكته وادعت
المرأة حريتها وأنها بنتها ، فإن أقام أحدهما بينة قضي له وإلا تركت الجارية حتى
تذهب حيث شاءت .
( الثانية ) : لو تنازعا عينا في يدهما قضي لهما بالسوية ولكل منهما إحلاف
صاحبه . ولو كانت في يد أحدهما قضي بها للمتشبث وللخارج إحلافه . ولو كانت
في يد ثالث وصدق أحدهما قضي له ، وللآخر إحلافه . ولو صدقهما قضى لهما
بالسوية . ولكل منهما إحلاف الآخر وإن كذبهما أقرت في يده .
( الثالثة ) : إذا تداعيا خصا قضي لمن إليه القمط ( 1 ) وهي رواية عمرو بن شمر
عن جابر ، وفي عمرو ضعف . وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام
أن عليا عليه السلام قضى بذلك ، وهي قضية في واقعة .
( الرابعة ) : إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة وكان كغيره
من الأنساب . وفيه رواية بالفرق ضعيفة .
( الخامسة ) : إذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال ، ولها ما للنساء
وما يصلح لهما يقسم بينهما . وفي رواية : هو للمرأة وعلى الرجال البينة .
هامش
( 1 ) القمط بالكسر : الحبل الذي يشد به الخص .