ولا يحلف المنكر إلا على القطع . ويحلف على فعل غيره على نفي العمل كما
لو ادعى على الوارث فأنكر ، أو ادعى أن يكون وكيله قبض أو باع .
وأما المدعي ولا شاهد له ، فلا يمين عليه إلا مع الرد أو مع نكول المنكر
على قول . ويحلف على الجزم .
ويكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق . فلو ادعى المنكر الإبراء
أو الأداء انقلب مدعيا . والمدعي منكرا ، فيكفيه اليمين على بقاء الحق .
ولا يتوجه على الوارث بالدعوى على موروثه إلا مع دعوى علمه بموجبه أو
إثباته وعلمه بالحق وأنه ترك في يده مالا .
ولا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة . ولا يتوجه بها يمين على
المنكر . ولو ادعى الوارث لموروثه مالا سمع دعواه سواء كان عليه دين يحيط
بالتركة أو لم يكن .
ويقضى بالشاهد واليمين في الأموال والديون .
ولا يقبل في غيره مثل الهلال والحدود والطلاق والقصاص .
ويشترط شهادة الشاهد أولا ، وتعديله . ولو بدأ باليمين وقعت لاغية . ويفتقر
إلى إعادتها بعد الإقامة .
ولا يحلف مع عدم العلم ولا يثبت مال غيره ( 1 ) .
مسألتان :
( الأولى ) : لا يحكم الحاكم بأخبار لحاكم آخر ، ولا بقيام البينة بثبوت الحكم
عند غيره . نعم لو حكم بين الخصوم وأثبت الحكم وأشهد على نفسه فشهد شاهدان
هامش
( 1 ) إي : مال لغيره . وفي الشرح الكبير : فلو ادعى غريم الميت مالا له ( للميت )
على آخر مع شاهد فإن حلف الوارث ثبت وإن امتنع لم يحلف الغريم ولا يجبر
الوارث عليه . . لأن يمينه لإثبات مال الغير .