تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
كتاب إحياء الموات والعامر ملك لأربابه لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم . وكذا ما به صلاح العامر كالطريق والشرب والمراح . والموات ما لا ينتفع به لعطلته مما لم يجر عليه ملك أو ملك وباد أهله ، فهو للإمام لا يجوز إحياؤه إلا بإذنه ، ومع إذنه يملك بالإحياء . ولو كان الإمام غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان أحق به ، ومع وجوده له رفع يده . ويشترط في التملك بالإحياء : ألا يكون في يد مسلم . ولا حريما لعامر . ولا مشعرا للعبادة كعرفة ومنى . ولا مقطعا ( 1 ) ولا محجرا ، والتحجير يفيد أولوية لا ملكا مثل أن ينصب عليها مرزابا . وأما الإحياء فلا تقدير للشرع فيه ويرجع في كيفيته إلى العادة . ويلحق بهذا مسائل : ( الأولى ) : الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحده : خمسة أذرع ، وفي رواية سبعة أذرع . ( الثانية ) : حريم بئر المعطن : أربعون ذراعا . والناضح ستون ذراعا . والعين ألف ذراع . وفي الصلبة خمسمائة . ( الثالثة ) : من باع نخلا واستثنى واحدة كان له المدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها . ( الرابعة ) : إذا تشاح أهل الوادي في مائه حبسه الأعلى للنخل إلى الكعب . وللزرع إلى الشراك . ثم يسرحه إلى الذي يليه .
هامش
( 1 ) كما أقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدار وأرضا بحضرموت .