( الخامسة ) : يجوز للإنسان أن يحمي المرعى في ملكه خاصة . وللإمام مطلقا .
( السادسة ) : لو كان له رحا على نهر لغيره لم يجز له أن يعدل بالماء عنها
إلا برضاء صاحبها .
( السابعة ) : من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ففي رواية : إن كان ذلك
فيما اشترى فلا بأس . وفي النهاية إن لم يتميز لم يكن له عليه شئ . وإن تميز رده
ورجع على البائع بالدرك ، والرواية ضعيفة ، وتفصيل النهاية في موضع المنع ،
والوجه : البطلان . وعلى تقدير الامتياز يفسخ إن شاء ما لم يعلم .
( الثامنة ) : من له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء .
( التاسعة ) : روى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ( 1 ) في رجل لم يزل
في يده ويد آبائه دار ، وقد علم أنها ليست لهم ولا يظن مجئ صاحبها . قال :
ما أحب أن يبيع ما ليس له ، ويجوز أن يبيع سكناه . والرواية مرسلة ، وفي
طريقها : الحسن بن سماعة ، وهو واقفي ، وفي النهاية يبيع تصرفه فيها ،
ولا يبيع أصلها ، ويمكن تنزيلها على أرض عاطلة أحياها غير المالك بإذنه فللمحيي
التصرف والأصل للمالك .
هامش
( 1 ) هو الإمام أبو إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم ( ع ) .