تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
وبجميع ما غرمه مما لم يحصل له في مقابلته عوض كقيمة الولد . وفي الرجوع بما يضمن من المنافع كعوض الثمرة وأجرة السكنى تردد . ( الرابعة ) : إذا غصب حبا فزرعه ، أو بيضة فأفرخت ، أو خمرا فخللها ، فالكل للمغصوب منه . ( الخامسة ) : إذا غصب أرضا فزرعها فالزرع لصاحبه وعليه أجرة الأرض ولصاحبها إزالة الغرس وإلزامه طم الحفرة والأرش إن نقصت . ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس لم تجب إجابته . ( السادسة ) : لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب . وقيل : قول المغصوب منه .

كتاب الشفعة

وهي : استحقاق في حصة الشريك لانتقالها بالبيع . والنظر فيه يستدعي أمورا : ( الأول ) : ما تثبت فيه : وتثبت في الأرضين والمساكن إجماعا . وهل تثبت فيما ينقل كالثياب والأمتعة ؟ فيه قولان ، والأشبه : الاقتصار على موضع الإجماع . وتثبت في النخل والشجر والأبنية تبعا للأرض ، وفي ثبوتها في الحيوان قولان ، المروي : إنها لا تثبت . ومن فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره . ولا تثبت فيما لا ينقسم كالعضايد والحمامات والنهر والطريق الضيق على الأشبه . ويشترط انتقاله بالبيع فلا تثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو صداق أو صدقة أو إقرار . ولو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق لم تثبت للموقوف عليه . وقال المرتضى : تثبت ، وهو أشبه . ( الثاني ) : في الشفيع ، وهو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في شرائع الإسلام : ويشترط فيه الإسلام إذا كان المشتري مسلما .