حسن ، كما لو وقع غيره من النجاسة .
( الثالث ) : كل مانع لاقته نجاسة فقد نجس ، كالخمر ، والدم ، والميتة ،
والكافر الحربي .
وفي الذمي روايتان ، أشهرهما : النجاسة .
وفي رواية : إذا اضطر إلى مؤاكلته أمره بغسل يده وهي متروكة .
ولو كان ما وقعت فيه النجاسة جامدا ألقي ما يكتنف النجاسة وحل ما عداه .
ولو كان المائع دهنا جاز بيعه للاستصباح به تحت السماء خاصة لا تحت الأظلة .
ولا يحل ما يقطع من أليات الغنم ، ولا يستصبح بما يذاب منها ، وما يموت فيه
ما له نفس سائلة من المائع نجس دون ما لا نفس له .
( الرابع ) : أبوال ما لا يؤكل لحمه . وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه ؟
قيل : نعم ، إلا بول الإبل ، والتحليل أشبه .
( الخامس ) : ألبان الحيوان المحرم كاللبوة ، والذئبة ، والهرة ، ويكره
ما كان لحمه مكروها كالأتن حليبه وجامده .
( القسم السادس ) : في اللواحق ، وهي سبع :
( الأولى ) : شعر الخنزير نجس سواء أخذ من حي أو ميت على الأظهر .
فإن اضطر استعمل ما دسم فيه وغسل يده .
ويجوز الاستقاء بجلود الميتة ولا يصلي بمائها .
( الثانية ) : إذا وجد لحم فاشتبه ألقي في النار فإن انقبض فهو ذكي وإن
انبسط فهو ميتة . ولو اختلط الذكي بالميتة اجتنبا .
وفي رواية الحلبي : يباع ممن يستحل الميتة . على الأصح .
( الثالثة ) : لا يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه . وقد رخص مع عدم
الإذن في الأكل من بيوت من تضمنته الآية إذا لم يعلم الكراهية . وكذا ما يمر
الإنسان به من ثمرة النخل . وفي ثمرة الزرع والشجر تردد . ولا يقصد ولا يحمل .
المختصر النافع — صفحة 246
مساهمون: المحقق الحلي
ص٢٤٦