تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
( الرابعة ) : من شرب خمرا أو شيئا نجسا ، فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيرا بالنجاسة . ( الخامسة ) : إذا باع ذمي خمرا ثم أسلم فله قبض ثمنها . ( السادسة ) : الخمر تحل إذا انقلبت خلا ، ولو كان بعلاج ، ولا تحل لو ألقي فيها خل استهلكها . وقيل : لو ألقي في الخل خمر من إناء فيه خمر لم يحل حتى يصير ذلك الخمر خلا وهو متروك . ( السابعة ) : لا يحرم الربوبات والأشربة وإن شم منها رائحة المسكر . ويكره الأسلاف في العصير . وأن يستأمن على طبخه من يستحله قبل أن يذهب ثلثاه ، والاستشفاء بمياه الجبال الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت .

كتاب الغصب

والنظر في أمور : ( الأول ) : الغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا . ولا يضمن لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة . وكذا لو منعه من القعود على بساطه ويصح ( 1 ) غصب العقار كالمنقول ويضمن بالاستقلال به . ولو سكن الدار قهرا مع صاحبها ففي الضمان قولان ، ولو قلنا بالضمان ضمن النصف . ويضمن حمل الدابة لو غصبها . وكذا الأمة . ولو تعاقبت الأيدي على المغصوب فالضمان على الكل . ويتخير المالك . والحر لا يضمن ولو كان صغيرا لكن لو أصابه تلف بسبب الغاصب ضمنه . ولو كان لا بسببه كالموت ولدغ الحية فقولان . ولو حبس
هامش
( 1 ) أي : يتحقق ويتصور . ا ه‍ من الشرح الكبير .