( الرابعة ) : من شرب خمرا أو شيئا نجسا ، فبصاقه طاهر ما لم يكن
متغيرا بالنجاسة .
( الخامسة ) : إذا باع ذمي خمرا ثم أسلم فله قبض ثمنها .
( السادسة ) : الخمر تحل إذا انقلبت خلا ، ولو كان بعلاج ، ولا تحل لو
ألقي فيها خل استهلكها . وقيل : لو ألقي في الخل خمر من إناء فيه خمر لم يحل
حتى يصير ذلك الخمر خلا وهو متروك .
( السابعة ) : لا يحرم الربوبات والأشربة وإن شم منها رائحة المسكر . ويكره
الأسلاف في العصير . وأن يستأمن على طبخه من يستحله قبل أن يذهب ثلثاه ،
والاستشفاء بمياه الجبال الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت .
كتاب الغصب
والنظر في أمور :
( الأول ) : الغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا . ولا
يضمن لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة . وكذا لو منعه من القعود على
بساطه ويصح ( 1 ) غصب العقار كالمنقول ويضمن بالاستقلال به . ولو سكن الدار
قهرا مع صاحبها ففي الضمان قولان ، ولو قلنا بالضمان ضمن النصف . ويضمن
حمل الدابة لو غصبها . وكذا الأمة . ولو تعاقبت الأيدي على المغصوب فالضمان
على الكل . ويتخير المالك . والحر لا يضمن ولو كان صغيرا لكن لو أصابه تلف
بسبب الغاصب ضمنه . ولو كان لا بسببه كالموت ولدغ الحية فقولان . ولو حبس
هامش
( 1 ) أي : يتحقق ويتصور . ا ه من الشرح الكبير .