كان الحيوان طاهرا في حال الحياة وهو عشرة : الصوف ، والشعر ، والوبر ،
والريش ، والقرن ، والعظم ، والسن ، والظلف ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى ،
والإنفحة . وفي اللبن روايتان ، والأشبه التحريم .
( الثاني ) : ما يحرم من الذبيحة وهو خمسة : القضيب ، والأنثيان ، والطحال ،
والفرث ، والدم .
وفي المثانة والمرارة تردد ، أشبهه : التحريم للاستخباث .
وفي الفرج ، والعلباء ، والنخاع ، وذات الأشاجع ، والغدد ، وخرزة الدماغ ،
والحدق خلاف ، أشبهه : الكراهية .
وتكره الكلى ، والقلب والعروق .
وإذا شوى الطحال مثقوبا فما تحته حرام وإلا فهو حلال ( 1 ) . .
( الثالث ) : الأعيان النجسة : كالعذرات وما أبين من حي ، والعجين إذا
عجن بالماء النجس ، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه ، لأن النار قد طهرته .
( الرابع ) : الطين : وهو حرام إلا طين قبر الحسين عليه السلام للاستشفاء
ولا يتجاوز قدر الحمصة .
( الخامس ) : السموم القاتلة ، قليلها وكثيرها ، وما يقتل كثيره فالمحرم
ما بلغ ذلك الحد .
( القسم الخامس ) : في المائعات . والمحرم خمسة :
( الأول ) : الخمر ، وكل مسكر ، والعصير إذا غلا .
( الثاني ) : الدم . وكذا العلقة ولو في البيضة ، وفي نجاستها تردد ، أشبه :
النجاسة . ولو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي ، لم يحرق المرق ، ولا ما فيها إذا
ذهب بالغليان . ومن الأصحاب من منع من المائع وأوجب غسل التوابل وهو
هامش
( 1 ) ولو شوى الطحال مع اللحم ، ولم يكن مثقوبا لم يحرم اللحم ، وكذا
لو كان اللحم فوقه ، أما لو كان مثقوبا . وكان اللحم تحته حرم