الإنسان محضا . ويحل مع الاستبراء بأن يربط ويطعم العلف . وفي كميته اختلاف ،
محصله : استبراء الناقة بأربعين يوما والبقرة بعشرين ، والشاة بعشرة .
ويؤكل من الوحشية البقر ، والكباش الجبلية ، والحمر ، والغزلان ، واليحامير .
ويحرم كل ما له ناب ، وضابطه : ما يفترس كالأسد . والثعلب ، ويحرم
الأرنب ، والضب ، واليربوع ، والحشار : كالفأرة ، والقنفذ ، والحية ، والخنافس ،
والصراصر ، وبنات الوردان ، والقمل .
( القسم الثالث ) : في الطير : ويحرم منه ما كان سبعا كالبازي والرخمة .
وفي الغراب روايتان ، والوجه : الكراهية . ويتأكد في الأبقع .
ويحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، وما ليس له قانصة ولا
حوصلة ولا صيصية . ويحرم الخفاش والطاووس . وفي الخطاف تردد .
والكراهية أشبه .
ويكره الفاختة والقبرة . وأغلظ من ذلك كراهية الهدهد ، والصرد ،
والصوام ، والشقراق .
ولو كان أحد المحللة جلالا حرم حتى يستبرأ ، فالبطة وما أشبهها بخمسة
أيام . والدجاجة ثلاثة أيام ، ويحرم الزنابير ، والذباب ، والبق والبرغوث ، وبيض
ما لا يؤكل لحمه . ولو اشتبه أكل منه ما اختلف طرفاه وترك ما اتفق .
مسألتان :
( الأولى ) : إذا شرب المحلل لبن الخنزيرة كره . ولو اشتد به عظمه
حرم لحمه ولحم نسله .
( الثانية ) : لو شرب خمرا لم يحرم بل يغسل ، ولا يؤكل ما في جوفه .
ولو شرب بولا لم يحرم وغسل ما في جوفه .
( القسم الرابع ) : في الجامد وهو خمسة :
( الأول ) : الميتات : والانتفاع بها محرم . ويحل منها ما لا تحله الحياة إذا
المختصر النافع — صفحة 244
مساهمون: المحقق الحلي
ص٢٤٤