والحلقوم ، وفي الرواية : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس . ويكفي في النحر
الطعن في الثغرة : ويشترط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان ، والتسمية ،
فلو أخل بأحدهما عمدا لم يحل ، ولو كان نسيانا حل ، ويشترط نحر الإبل
وذبح ما عداها . فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحل . ولا يحل حتى
يتحرك بعد التذكية حركة الحي ، وأدناه أن يتحرك الذنب أو تطرف العين
ويخرج الدم المعتدل ، وقيل : يكفي الحركة ، وقيل : يكفي أحدهما ،
وهو أشبه .
وفي إبانة الرأس بالذبح قولان ، المروي : أنها تحرم ولو سبقت السكين
فأبانته لم تحرم الذبيحة .
ويستحب في الغنم ربط يدي المذبوح وإحدى رجليه وإمساك صوفه أو
شعره حتى يبرد . وفي البقر عقد يديه ورجليه وإطلاق ذنبه . وفي الإبل ربط
أخفافه إلى إبطيه . وفي الطير إرساله . ويكره الذباحة ليلا ، ونخع الذبيحة ( 1 )
وقلب السكين في الذبح ، وأن يذبح حيوانا وآخر ينظر إليه ، وأن يذبح بيده
ما رباه من النعم . ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها . وقيل يكره ، وهو أشبه .
ويلحق به أحكام :
( الأول ) : ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من غير تفحص .
( الثاني ) : ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان كالمستعصي والمتردي في بئر
يجوز عقره بالسيف وغيره مما يجرح إذا خشي تلفه .
( الثالث ) : ذكاة السمك : إخراجه من الماء حيا . ولا يعتبر في المخرج
الإسلام ولا التسمية ، ولو وثب أو نضب عنه الماء فأخذ حيا حل . وقيل :
هامش
( 1 ) نخعت الشاة نخعا من باب نخع : جاوزت بالسكين منتهى الذبح
إلى النخاع ا ه . مصباح .