( الثالثة ) : لو قطعه السيف اثنين فلم يتحركا حلا ، ولو تحرك أحدهما فهو
الحلال إن كانت حياته مستقرة لكن بعد التذكية . ولو لم تكن مستقرة حلا .
وفي رواية يؤكل الأكبر دون الأصغر وهي شاذة . ولو أخذت الحبالة منه قطعة
فهي ميتة .
( الرابعة ) : إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ولا آلة ليذكيه لم يحل حتى
يذكى . وفي رواية جميل : يدع الكلب حتى يقتله .
( الخامسة ) : لو أرسل كلبه فأرسل كافر كلبه فقتلا صيدا ، أو مسلم لم يسم
أو لم يقصد الصيد ، لم يحل .
( السادسة ) : لو رمى صيدا فأصاب غيره حل . ولو رمى لا للصيد فقتل
صيدا لم يحل .
( السابعة ) : إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده إلا أن يعرف مالكه
فيرده إليه . ولو كان مقصوصا لم يؤخذ لأن له مالكا . ويكره أن يرمي الصيد
بما هو أكبر منه ولو اتفق قيل يحرم والأشبه الكراهية . وكذا يكره أخذ الفراخ
من أعشاشها . والصيد بكلب علمه مجوسي . وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة .
وصيد الوحش والطير بالليل .
والذبائح : تستدعي بيان فصول :
( الأول ) : الذابح : ويشترط فيه الإسلام أو حكمه ولو كان أنثى .
وفي الكتابي روايتان ، أشهرهما : المنع . وفي رواية ثالثة : إذا سمعت تسميته فكل
والأفضل أن يليه المؤمن . نعم لا تحل ذبيحة المعادي لأهل البيت عليهم السلام .
( الثاني ) : الآلة ولا تصح إلا بالحديد مع القدرة ، ويجوز بغيره مما يفري
الأوداج عند الضرورة ، ولو مروة أو ليطة أو زجاجة . وفي الظفر والسن مع
الضرورة تردد .
( الثالث ) : الكيفية : وهي قطع الأعضاء الأربعة : المرئ ، والودجان ،
المختصر النافع — صفحة 241
مساهمون: المحقق الحلي
ص٢٤١