أو عنه من أصل التركة .
( السادسة ) : من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت الله بيع ذلك وصرف ثمنه
في معونة الحاج والزائرين .
( السابعة ) : روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل كانت
عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج ، فقيل له : تزوج ثم حج ، قال : ( إن تزوجت
قبل أن أحج فغلامي حر ، فبدأ بالنكاح ، فقال : تحرر الغلام ) وفيه إشكال
إلا أن يكون نذرا .
( الثامنة ) : روى رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نذر الحج ولم يكن
له مال فحج عن غيره أيجزي عن نذره ؟ قال : ( نعم ) وفيه إشكال إلا أن
يقصد ذلك بالنذر .
( التاسعة ) : قيل من نذر ألا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء وإن احتاج إلى
ثمنه ، وهو استنادا إلى رواية مرسلة .
( العاشرة ) : العهد كاليمين يلزم حيث تلزم . ولو تعلق بما الأعود ( 1 )
مخالفته دينا أو دنيا خالف إن شاء ، ولا إثم ولا كفارة .
كتاب الصيد والذبائح
يؤكل من الصيد ما قتله السيف والرمح والسهم والمعراض إذا خرق ، ولو
أصاب السهم معترضا حل إن كان فيه حديدة ، ولو خلا منها لم يؤكل إلا أن
يكون حادا فيخترق وكذا ما يقتله الكلب المعلم دون غيره من الجوارح . ولا
يؤكل ما قتله الفهد وغيره من جوارح البهائم . ولا ما قتله العقاب وغيره من جوارح
هامش
( 1 ) الأكثر فائدة ونفعا .