تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
أو عنه من أصل التركة . ( السادسة ) : من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت الله بيع ذلك وصرف ثمنه في معونة الحاج والزائرين . ( السابعة ) : روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل كانت عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج ، فقيل له : تزوج ثم حج ، قال : ( إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر ، فبدأ بالنكاح ، فقال : تحرر الغلام ) وفيه إشكال إلا أن يكون نذرا . ( الثامنة ) : روى رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نذر الحج ولم يكن له مال فحج عن غيره أيجزي عن نذره ؟ قال : ( نعم ) وفيه إشكال إلا أن يقصد ذلك بالنذر . ( التاسعة ) : قيل من نذر ألا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء وإن احتاج إلى ثمنه ، وهو استنادا إلى رواية مرسلة . ( العاشرة ) : العهد كاليمين يلزم حيث تلزم . ولو تعلق بما الأعود ( 1 ) مخالفته دينا أو دنيا خالف إن شاء ، ولا إثم ولا كفارة .

كتاب الصيد والذبائح

يؤكل من الصيد ما قتله السيف والرمح والسهم والمعراض إذا خرق ، ولو أصاب السهم معترضا حل إن كان فيه حديدة ، ولو خلا منها لم يؤكل إلا أن يكون حادا فيخترق وكذا ما يقتله الكلب المعلم دون غيره من الجوارح . ولا يؤكل ما قتله الفهد وغيره من جوارح البهائم . ولا ما قتله العقاب وغيره من جوارح
هامش
( 1 ) الأكثر فائدة ونفعا .
المختصر النافع — صفحة 239 | المحقق الحلي