ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد .
مسائل :
( الأولى ) كسوة الفقير ثوبان مع القدرة . وفي رواية يجزي الثوب الواحد
وهو أشبه .
وكفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين .
( الثانية ) من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثم تمكن من العتق لم يلزمه
العود وإن كان أفضل .
( الثالثة ) كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية
عشر يوما .
فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام ، فإن لم يستطع
استغفر الله سبحانه .
( الرابعة ) يشترط في المكفر البلوغ ، وكمال العقل ، والإيمان ، ونية القربة ،
والتعيين .
المختصر النافع — صفحة 210
مساهمون: المحقق الحلي
ص٢١٠