وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عامدا إطعام عشرة
مساكين ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات .
والمخيرة : كفارة شهر رمضان ، وهي عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين أو
إطعام ستين مسكينا .
ومثله كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين ، وكفارة خلف العهد
على التردد .
أما كفارة خلف النذر ففيه قولان . أشبههما : أنه لصغيرة .
وما فيه الأمران : كفارة يمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو
كسوتهم فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات .
وكفارة الجمع : كقتل المؤمن عمدا عدوانا ، وهي عتق رقبة وصيام شهرين
متتابعين وإطعام ستين مسكينا .
مسائل ثلاث :
( الأولى ) قيل من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار .
ومن وطئ في الحيض عامدا لزمه دينار في أوله ونصف في وسطه وربع
في آخره .
ومن تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصواع من دقيق .
ومن نام عن العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل أصبح صائما . والاستحباب
في الكل أشبه .
( الثانية ) في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان ، وقيل
كفارة مرتبة ، وفي نتفه في المصاب كفارة يمين ، وكذا في خدش وجهها . وكذا
في شق الرجل ثوبه بموت ولده أو زوجته .
( الثالثة ) من نذر صوم يوم فعجز عنه ، تصدق عنه بإطعام المسكين مدين من
طعام . فإن عجز عنه ، تصدق بما استطاع . فإن عجز استغفر الله .
المختصر النافع — صفحة 208
مساهمون: المحقق الحلي
ص٢٠٨