كتاب الإيلاء
ولا ينعقد إلا باسم الله سبحانه .
ولو حلف بالطلاق أو العتاق لم يصح ، ولا تنعقد إلا في الإضرار .
فلو حلف لصلاح لم ينعقد كما لو حلف لاستضرارها بالوطء ، أو لا صلاح اللبن .
ولا يقع حتى يكون مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر .
ويعتبر في المولى البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد .
وفي المرأة الزوجية ، والدخول .
وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، المروي : أنه لا يقع .
وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر .
فإن أصر على الامتناع ثم رافعته بعد المدة ، خيره الحاكم بين الفيئة والطلاق .
فإن امتنع حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يكفر ويفئ ، أو يطلق .
وإذا طلق وقع رجعيا ، وعليها العدة من يوم طلقها .
ولو ادعى الفيئة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه .
وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة ؟ قال الشيخ : نعم والروايات مطلقة .
ولنتبع ذلك بذكر : الكفارات ، وفيه مقصدان :
( الأول ) في حصرها : وتنقسم إلى مرتبة ومخيرة ، وما يجتمع الأمران ،
وكفارة الجمع .
فالمرتبة : كفارة الظهار : وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ،
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ومثلها كفارة قتل الخطأ .
المختصر النافع — صفحة 207
مساهمون: المحقق الحلي
ص٢٠٧