( الخامسة ) إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر . ولو علقه بشرط
لم تحرم حتى يحصل الشرط .
وقال بعض الأصحاب : أو يواقع وهو بعيد ، ويقرب إذا كان الوطء هو الشرط .
( السادسة ) إذا عجز عن الكفارة قيل يحرم وطؤها حتى يكفر .
وقيل تجزي بالاستغفار وهو أشبه .
( السابعة ) مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة .
وعند انقضائها يضيق عليه حتى يفئ أو يطلق .
المختصر النافع — صفحة 206
مساهمون: المحقق الحلي
ص٢٠٦