تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
( الخامسة ) إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر . ولو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط . وقال بعض الأصحاب : أو يواقع وهو بعيد ، ويقرب إذا كان الوطء هو الشرط . ( السادسة ) إذا عجز عن الكفارة قيل يحرم وطؤها حتى يكفر . وقيل تجزي بالاستغفار وهو أشبه . ( السابعة ) مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة . وعند انقضائها يضيق عليه حتى يفئ أو يطلق .
المختصر النافع — صفحة 206 | المحقق الحلي