تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
( الثالثة ) لو أراد مراجعتها ولم ترجع في البذل افتقر إلى عقد جديد في العدة أو بعدها . ( الرابعة ) لا توارث بين المختلعين ولو مات أحدهما في العدة لانقطاع العصمة بينهما . والمباراة : هو أن يقول : بارأتك على كذا . وهي تترتب على كراهية الزوجين كل منهما صاحبه . ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر . والشرائط المعتبرة في الخالع والمختلعة مشترطة هنا . ولا رجوع للزوج إلا أن ترجع هي في البذل . وإذا خرجت من العدة فلا رجوع لها . ويجوز أن تفاديها بقدر ما وصل إليها منه فما دون ، ولا يحل له ما زاد عنه .
المختصر النافع — صفحة 204 | المحقق الحلي