( الثالثة ) لو أراد مراجعتها ولم ترجع في البذل افتقر إلى عقد جديد في العدة
أو بعدها .
( الرابعة ) لا توارث بين المختلعين ولو مات أحدهما في العدة لانقطاع
العصمة بينهما .
والمباراة : هو أن يقول : بارأتك على كذا .
وهي تترتب على كراهية الزوجين كل منهما صاحبه .
ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر .
والشرائط المعتبرة في الخالع والمختلعة مشترطة هنا .
ولا رجوع للزوج إلا أن ترجع هي في البذل .
وإذا خرجت من العدة فلا رجوع لها .
ويجوز أن تفاديها بقدر ما وصل إليها منه فما دون ، ولا يحل له ما زاد عنه .
المختصر النافع — صفحة 204
مساهمون: المحقق الحلي
ص٢٠٤