ولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء .
ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه ، وله وطؤها من غير استبراء .
تتمة
لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة ،
وهو ما يجب به الحد .
وقيل أدناه أن تؤذي أهله .
ولا تخرج هي فإن اضطرت خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر .
ولا يلزم ذلك في البائن ولا المتوفى عنها زوجها ، بل تبيت كل واحد منهما
حيث شاءت .
وتعتد المطلقة من حين الطلاق حاضرا كان المطلق أو غائبا إذا عرفت الوقت .
وفي الوفاة من حين يبلغها الخبر .
المختصر النافع — صفحة 202
مساهمون: المحقق الحلي
ص٢٠٢