( النظر الرابع ) في أحكام الأولاد .
ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول ومضى ستة أشهر من حين الوطء
ووضعه لمدة الحمل أو أقل ، وهي تسعة أشهر ، وقيل عشرة أشهر وهو حسن ، وقيل
سنة وهو متروك .
فلو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به .
ولو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه .
ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف عنه إلا باللعان .
ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه .
ويلحق به الولد ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان . وكذا لو اختلفا في مدة الولادة .
ولو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز إلحاقه به وإن تزوج بها . وكذا لو أحبل أمة
غيره بزني ثم ملكها .
ولو طلق زوجته فاعتدت وتزوجت غيره وأتت بولد لدون ستة أشهر فهو للأول .
ولو كان لستة فصاعدا فهو للأخير .
ولو لم تتزوج فهو للأول ما لم يتجاوز أقصى الحمل ، وكذا الحكم في الأمة
لو باعها بعد الوطء .
وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه الاقرار به .
لكن لو نفاه انتفى ظاهرا ، ولا يثبت بينهما لعان .
ولو اعترف به بعد النفي ألحق به ، وفي حكمه ولد المتعة .
وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه .
ولو وطئها المولى وأجنبي حكم به للمولى ، فإن حصل فيه أمارة يغلب معها الظن
أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه ولا نفيه ، بل يستحب أن يوصي له بشئ ولا يورثه
ميراث الأولاد .
ولو وطئها البائع والمشتري فالولد للمشتري ، إلا أن يقصر الزمان عن ستة أشهر .
المختصر النافع — صفحة 192
مساهمون: المحقق الحلي
ص١٩٢