( الرابع ) لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين .
وقيل يبطل التدبير بجعلها مهرا ، وهو أشبه .
( الخامس ) لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا وشيئا ثم طلق رجع
بنصف المسمى دون العوض .
( السادس ) إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط دون
العقد والمهر .
كما لو شرطت ألا يتزوج أو لا يتسرى .
وكذا لو شرطت تسليم المهر في أجل ، . فإن تأخر عنه فلا عقد .
أما لو شرطت ألا يفتضها صح ، ولو أذنت بعده جاز .
ومنهم من حض جواز الشرط بالمتعة .
( السابع ) لو شرط ألا ( يخرجها ) من بلدها لزم .
ولو شرط لها مائة إن خرجت معه ، وخمسين إن لم تخرج ، فإن أخرجها إلى
بلد الشرك فلا شرط له ولزمته المائة .
وإن أرادها إلى بلد الإسلام فله الشرط .
( الثامن ) لو اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج مع يمينه ولو كان بعد
الدخول ، وكذا لو خلا فادعت المواقعة .
( التاسع ) يضمن الأب مهر ولده الصغير إن لم يكن له مال وقت العقد ،
ولو كان له مال كان على الولد .
( العاشر ) للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها .
وهل لها ذلك بعد الدخول ؟ فيه قولان ، أشبههما : أنه ليس لها ذلك .
( النظر الثالث ) في القسم والنشوز والشقاق .
أما القسم : فللزوجة الواحدة ليلة ، وللاثنين ليلتان ، وللثلاث ثلاث .
والفاضل من الأربع له أن يضعه حيث شاء .