( الثالث ) المهر وذكره شرط ويكفي فيه المشاهدة ، ويتقدر بالتراضي ولو بكف
من بر ( 1 ) .
ولو لم يدخل ووهبها المدة فلها النصف ويرجع بالنصف عليها لو كان دفع المهر
وإذا دخل استقر المهر تماما . ولو أخلت بشئ من المدة قاصها .
ولو بان فساد العقد فلا مهر إن لم يدخل . ولو دخل فلها ما أخذت وتمنع ما بقي .
والوجه أنها تستوفيه مع جهالتها ويستعاد منها مع علمها .
ولو قيل بمهر المثل مع الدخول وجهلها كان حسنا .
( الرابع ) الأجل . وهو شرط في العقد .
ويتقدر بتراضيهما كاليوم والسنة والشهر ولا بد من تعيينه .
ولا يصح ذكر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر . وفيه رواية بالجواز ، فيها ضعف .
وأما الأحكام فمسائل :
( الأولى ) الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد .
وذكر المهر من دون الأجل يقلبه دائما .
( الثانية ) لا حكم للشروط قبل العقد . ويلزم لو ذكرت فيه .
( الثالثة ) يجوز اشتراط إثباتها ليلا أو نهارا وألا يطأها في الفرج ، ولو رضيت
به بعد العقد جاز . والعزل من دون إذنها .
ويلحق الولد وإن عزل ، لكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان .
( الرابعة ) لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا . ولا لعان على الأظهر . ويقع الظهار على تردد .
( الخامسة ) لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين ( 2 ) .
وقال المرتضى : يثبت ، ما لم يشترط السقوط . نعم لو شرط الميراث لزم .
( السادسة ) إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر .
هامش
( 1 ) في صحيح مسلم عن جابر : ( كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله
صلى عليه وسلم . . ) وأبي بكر حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث ،
( 2 ) من شرائع الإسلام ا ه وأما النسبة للولد فإنه يرثهما ويرثانه من غير خلاف .