ولو أسلم الذمي وعنده أربع فما دون لم يتخير .
ولو كان عنده أكثر من أربع تخير أربعا .
وروى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : أن إباق العبيد بمنزلة الارتداد .
فإن رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها
وإن خرجت من العدة فلا سبيل له عليها ، وفي الرواية ضعف .
مسائل سبع :
( الأولى ) التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد .
وهل يشترط التساوي في الإيمان ؟ الأظهر : لا ، لكنه يستحب ويتأكد
في المؤمنة .
نعم لا يصح نكاح الناصب ولا الناصبة بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام .
ولا يشترط تمكن الزوج من النفقة .
ولا يتخير الزوجة لو تجدد العجز عن الإنفاق .
ويجوز نكاح الحرة العبد ، والهاشمية غير الهاشمي ، والعربية العجمي وبالعكس .
وإذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته وإن كان أخفض نسبا ،
وإن منعه الولي كان عاصيا .
ويكره أن يزوج الفاسق ويتأكد في شارب الخمر ، وأن تزوج المؤمنة المخالف .
ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ومن لا يعرف بعناد .
( الثاني ) إذا انتسب إلى قبيلة وبان من غيرها ففي رواية الحلبي : تفسخ النكاح .
( الثالث ) إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت فليس له الفسخ ولا الرجوع
على الولي بالمهر .
وفي رواية لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويرجع به على الولي ، وإن
شاء تركها .
المختصر النافع — صفحة 180
مساهمون: المحقق الحلي
ص١٨٠