وكذا لو طلق امرأة وأراد نكاح أختها .
ولو تزوجهما في عقد بطل وقيل : يتخير ، والرواية مقطوعة .
ولو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد ، فإن سبق بإحداهما صح دون
اللاحقة ، وإن قرن بينهما بطل فيهما . وقيل يتخير أيتهما شاء .
وفي رواية جميل لو تزوج خمسا في عقد واحد يتخير أربعا ويخلي باقيهن .
وإذا استكملت الحرة طلقات ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره ، ولو كانت
تحت عبد .
وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره ، ولو كانت تحت حر .
والمطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق أبدا .
( السبب الخامس ) اللعان . ويثبت به التحريم المؤبد . وكذا قذف الزوج
امرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان
( السبب السادس ) الكفر . ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا .
وفي الكتابية قولان : أظهرهما : أنه لا يجوز غبطة . ويجوز متعة ، وبالملك
في اليهودية والنصرانية .
وفي المجوسية قولان ، أشبههما : الجواز .
ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال .
ولو كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة إلا أن يكون الزوج مولودا على
الفطرة فإنه لا يقبل عوده وتعتد زوجته عدة الوفاة .
وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه ، . سواء كان قبل الدخول أو بعده .
ولو أسلمت زوجته دونه ، انفسخ في الحال ، إن كان قبل الدخول ووقف على
انقضاء العدة إن كان بعده .
وقيل : إن كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا ولا يمكن من الدخول عليها
ليلا ، ولا من الخلوة بها نهارا
وغير الكتابيين يقف على انقضاء العدة بإسلام أيهما اتفق .
المختصر النافع — صفحة 179
مساهمون: المحقق الحلي
ص١٧٩