ولو اشترى الأمة نسيئة فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت ثم مات
ولم يترك ما يقوم بثمنها فالأشبه : أن العتق لا يبطل ولا يرق الولد .
وقيل : تباع في ثمنها ويكون حملها كهيئتها لرواية هشام بن سالم .
وأما البيع : فإذا بيعت ذات البعل تخير المشتري في الإجازة والفسخ تخيرا
على الفور
وكذا لو بيع العبد وتحته أمة . وكذا قيل لو كان تحته حرة لرواية فيها ضعف .
ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين فلكل منهما الخيار . وكذا لو باع أحدهما
لم يثبت العقد ما لم يرض كل واحد منهما .
ويملك المولى المهر بالعقد . فإن دخل الزوج استقر ، ولا يسقط لو باع .
أما لو باع قبل الدخول سقط . فإن أجاز المشتري كان المهر له ، لأن
الإجازة كالعقد .
وأما الطلاق : فإذا كانت زوجة العبد حرة أو أمة لغير مولاه فالطلاق بيده
وليس لمولاه إجباره .
ولو كانت أمة لمولاه كان التفريق إلى المولى ، ولا يشترط لفظ الطلاق .
النظر الثاني في الملك : وهو نوعان :
( الأول ) ملك الرقبة ولا حصر في النكاح به .
وإذا زوج أمته حرمت عليه وطئا ولمسا ونظرا بشهوة ما دامت في العقد .
وليس للمولى انتزاعها ، . ولو باعها تخير المشتري دونه
ولا يحل لأحد الشريكين وطء المشتركة .
ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وأبنائهم وبناتهم .
ولو ملك الأمة فأعتقها حل له وطؤها بالعقد وإن لم يستبرئها ، ولا تحل لغيره
حتى تعتد كالحرة .
ويملك الأب موطوءة ابنه وإن حرم عليه وطؤها وكذا الابن .
المختصر النافع — صفحة 185
مساهمون: المحقق الحلي
ص١٨٥