( الرابعة ) لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية ويجوز في غيرها ، .
ويحرم التصريح في الحالين .
( الخامسة ) إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها ولا تحرم .
( السادسة ) نكاح الشغار باطل وهو أن تتزوج امرأتان برجلين ، على أن مهر
كل واحدة نكاح الأخرى .
( السابعة ) يكره العقد على القابلة المربية وبنتها ، . وأن يزوج ابنه بنت زوجته
إذا ولدتها بعد مفارقته لها : ولا بأس بمن ولدتها قبل ذلك . وأن يتزوج بمن كانت
صرة لأمه مع غير أبيه .
ويكره الزانية قبل أن تتوب .
القسم الثاني : في النكاح المنقطع
والنظر في أركانه وأحكامه :
وأركانه أربعة :
( الأول ) الصيغة . وهو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة ( 1 ) .
وقال ( علم الهدى ) : ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة والتحليل .
( الثاني ) الزوجة : ويشترط كونها مسلمة أو كتابية .
ولا يصح بالمشركة والناصبة .
ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة وأن يسألها عن حالها مع التهمة وليس شرطا .
ويكره بالزانية وليس شرطا .
وأن يستمتع ببكر ليس لها أب ، فإن فعل فلا يفتضها . وليس محرما ، . ولا حصر
في عددهن .
ويحرم أن يستمتع أمة على حرة إلا بإذنها ، وأن يدخل على المرأة بنت أخيها
أو بنت أختها ما لم تأذن .
هامش
( 1 ) وهي زوجتك ، وأنكحتك ، ومتعتك .