تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
( الرابعة ) لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية ويجوز في غيرها ، . ويحرم التصريح في الحالين . ( الخامسة ) إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها ولا تحرم . ( السادسة ) نكاح الشغار باطل وهو أن تتزوج امرأتان برجلين ، على أن مهر كل واحدة نكاح الأخرى . ( السابعة ) يكره العقد على القابلة المربية وبنتها ، . وأن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها : ولا بأس بمن ولدتها قبل ذلك . وأن يتزوج بمن كانت صرة لأمه مع غير أبيه . ويكره الزانية قبل أن تتوب .
القسم الثاني : في النكاح المنقطع والنظر في أركانه وأحكامه : وأركانه أربعة : ( الأول ) الصيغة . وهو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة ( 1 ) . وقال ( علم الهدى ) : ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة والتحليل . ( الثاني ) الزوجة : ويشترط كونها مسلمة أو كتابية . ولا يصح بالمشركة والناصبة . ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة وأن يسألها عن حالها مع التهمة وليس شرطا . ويكره بالزانية وليس شرطا . وأن يستمتع ببكر ليس لها أب ، فإن فعل فلا يفتضها . وليس محرما ، . ولا حصر في عددهن . ويحرم أن يستمتع أمة على حرة إلا بإذنها ، وأن يدخل على المرأة بنت أخيها أو بنت أختها ما لم تأذن .
هامش
( 1 ) وهي زوجتك ، وأنكحتك ، ومتعتك .
المختصر النافع — صفحة 181 | المحقق الحلي